الشيخ المنتظري

90

كتاب الخمس

وان ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة ( 1 ) وان تنازع الملّاك فيه يجرى عليه حكم التداعى ( 2 ) ولو ادّعاه المالك السابق إرثا وكان له شركاء نفوه دفعت اليه حصّته وملك الواجد الباقي واعطى خمسه . [ نصاب الكنز ] ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب وهو عشرون دينارا . ( 3 )